ونقل عنه يعقوب والفضل نحو ذلك.
وفي سؤال الشيء التافه كشسع النعل نقل أبو طالب عن أحمد في الرجل يسأل الرجل الحذاء، أو الإسكاف الشسع قال: لقد شددت.
وقال عبد اللَّه: كأنه لم يره مسألةً.
ونقل حرب ويعقوب عنه في الرجل يمر بالرجل فيسأله الشسع لنعله، فكأنه لم يرخص في شيء.
قال يعقوب: وكأنه كرهه، فلم يرخص في شيء منه.
وقال الفضل بن زياد وإبراهيم بن هانئ: كان أبو عبد اللَّه لا يرخص في مسألة الشسع.
"الآداب الشرعية" ٣/ ٣٧٨ - ٢٧٩.
١٩٧١ - حكم الصدقة بالمال الحرام والذي فيه شبهة
نقل أبو طالب عن أحمد في الزيت إذا اختلط بحرام: أعجب إلى أن يتصدق به، هذا غير الدراهم.
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٧٣، "الفروع" ٢/ ٦٦٥ - ٦٦٦.
١٩٧٢ - المسلم يتصدق من أهل الذمة أو يصدق عليهم
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن اليهودي والنصراني: يعطون من الزكاة؟
قال: من غير الفريضة يعطون.
"مسائل أبي داود" (٥٨١)