قيل له: فإن سها؟
قال: إذا كان مفرزًا رجوت.
"المغني" ٨/ ٢٥٤، "معونة أولي النهى" ٧/ ٢٨٩.
١٩٧٦ - الرجوع قي الهبة والصدقة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ وَهَبَ هبة يرجو ثوابها، فرجَعَ في هبتِه إنْ لم يُرضَ منها؟
قال: إذا وهبَ هبة فقبلها الموهوبُ له فليس له أن يرجعَ فيها، أُثيبَ عليها أو لم يُثَبْ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ" (١).
قال إسحاق: بلى، له أن يرجع فيها إذا وهبه على إرادة الثواب.
"مسائل الكوسج" (٣٠٢٧).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وهبَ هبة فنمت يرجع فيها؟
قال: لا يرجعُ فيها.
قال إسحاق: بلى، لَهُ أن يرجعَ فيها في قيمتها يوم وَهَبَ.
"مسائل الكوسج" (٣٠٢٨).
قال صالح: وسألته عن الرجل يهب الهبة، هل له أن يرجع فيها قبل أن يعوض؟
فقال: إذا وهب الرجل هبة فقبلها فليس للواهب أن يرجع فيها؛ وذلك لما يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الراجع فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"، وقال
(١) رواه أحمد ١/ ٢٨٠، والبخاري (٢٦٢١)، ومسلم (١٦٢٢) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.