قال: بلى.
قلت: فما معنى هذه الوقوف؟
قال: الوقف غير الوصية، الوقف لا يباع ولا يورث، إنما ينتفعون بغلته، ليس ينفقون من الأصل شيئًا، ولا يهبونه، فإذا انقرضوا صار للمساكين.
قلت: ما الحجة في الوقوف؟
قال: ما فعل عمر.
قلت: هذا فعل عمر؟
قال: أليس قد قال للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن لي أرضًا -وذكر القصة.
قلت: فإنما أمره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالإيقاف، ليس في الحديث للوارث؟
قال: فإذا كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هو أمره، وذا قد أوقفها على ورثته ألا يبيعوا، وحبس الأصل عليهم جيمعًا، أيش تقول؟
ورأيته استكثر هذا، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالوقوف، وعمر قد فعل ما فعل.
قلت: الرجل والمرأة والصغير في ذلك سواء؟
قال: نعم.
وقد قال في بعض ما دار: ويُسوي في ذلك بينهم، يعني إذا أوقف على ورثته.
= قال المنذري في "المختصر" ٤/ ١٥٠: في إسناده إسماعيل بن عياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه، منهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك، وأن رواتيه عن أهل الشام أصح. وهذا الحديث من روايته عن أهل الشام.
وقال الحافظ في "التلخيص": حسن الإسناد.
وصححه الألباني في "الإرواء" (١٦٥٥).