قال ابن هانئ: وسئل عن النفير يكون وعند الرجل الفرس الواحد، ويكون غيره ممن يسارع أيخرج، أو لا يكون عليه خروج، إذا عرف كثرة من ينفر، والنفير هو عطب الخيل؟
قال أبو عبد اللَّه: يخرج إلى النفير ولا يتخلف.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٨٦)
٢٠١٥ - الرجل يُعطي الفرس الحبيس يغزو عليه، لمن يكون السهم؟
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أنه قال لأبي عبد اللَّه: إن رجلًا من أهل الثغر اشترى له رجل فرسًا، وأجرى عليه، وقال صاحب الفرس: إني اشترطت عليه أن السهام لي؟
فأنكره أبو عبد اللَّه وقال: ما سمعت فيه بشيء.
قلت: فقد سألني إذا ذهب معه حتى يطلب ماله من النفقة.
قال: هو مجاهد، وهو من أهل الثغر، استخير اللَّه.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر، وزكريا بن يحيى قالا: حَدَّثنَا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الرجل يحمل على الفرس، ويقول: هو حبيس، ويبعث له بنفقة، سهم الفرس لمن هو؟
قال: سهمه للرجل الذي يغزو عليه.
قلت: يعطى نفقة ويكون سهمه له؟
قال: نعم، هو للذي يغزو عليه.
"الوقوف" (٣٥٩ - ٣٦٠)