Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3269
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال إبراهيم في عبدٍ دفعَ إلى رجلٍ مالًا، فقال: ابْتَعْني مِن سيدي. فابْتَاعَه، وأعتقَه: شراؤه جائزٌ، أو يدفع الذي اشتراه إلى سيده، مثل الذي اشتراه به، وولاؤه للذي اشتراه -يعني: لمن غرمَ الثمن.

قال أحمد: شراؤه جائزٌ، وعتقه جائزٌ، ويرجع السيدُ على المشتري بالثمنِ الذي اشْتَراه به، ويكون الولاءُ للمشتري.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٣١١٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ قال لرجلٍ: أعتقْ عبدَكَ هذا عَنِّي وعليَّ ثمنُهُ؟

قال: إذَا فعلَ -أي: أعتقَ- فقد وجبَ عليه.

قال إسحاق: كما قال، والولاءُ لمن يُؤدِّي الثمنَ.

"مسائل الكوسج" (٣١٤٣)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: إذا قال: كلُّ عبدٍ أشتريه فهو حُرٌّ. أجبنُ عنه بعضَ الجبنِ، وأمَّا الطلاق فهو أكثر.

قال إسحاق: كلما قال: كلُّ عبدٍ أَشتَرِيه فهو حُرٌّ. لم يعتق كالطلاقِ، حكمهما سواء، إنَّما نجبن عند التسمية عندهما جميعًا، والرخصة أكثر.

"مسائل الكوسج" (٣١٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قال لعبدِ رجلٍ: أنتَ حرٌّ في مالي، فبلغ ذلك السيد، فقال: قد رضيتُ وأَبَى الآخر.

قال أحمد: ليس بشيء.

قال إسحاق: كما قال؛ لأنه ليس بشراء ولا بأمر بين.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?