قلت لأبي: فحديث قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن كان له مال عتق في حاله، وإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" (١).
قال أبي: هذِه رواية سعيد، ولم يذكر هشام الدستوائي السعاية.
قال أبي: وأذهب إلى حديث ابن عمر، هو أقوى من هذا وأصح في المعنى.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٧)
وقال الميموني عنه: الأخذ بحديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في عتق الشركاء.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٣٧٥
٢٠٤٨ - ما يترتب على عتق أحد الشريكين وهو موسر لمكاتبهما بعدما أدى جزءًا من مال الكتابة
نقل بكر بن محمد: يسري إلى جميعه ويغرم لشريكه نصف قيمة العبد ولا يحاسبه بما أخذ من المكاتب.
ونقل حنبل عنه: أنه لا يعتق إلا نصف المائة، ويكون لذلك نصف المائة علي هذا ويكون الولاء له علي قدر ما أعتق.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٢٦، والبخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣).