Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3317
Jumlah yang dimuat : 5274

فصل الأداء والعجز

٢٠٧٠ - مقاطعة المكاتب

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: مكاتبٌ بين شركاء قاطعه بعضُهم، أيضمن لشركائِهِ؟

قال: لا يضمن حتَّى يعتقَ، فإذا عتقَ ضمن في مالِهِ.

قُلْتُ: فكأنما أعتقَهُ تلك السَّاعة؟

قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٢٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من كاتبَ نصيبًا له في عبدٍ أو قاطعه لم يؤد إلى هذا شيئًا إلا أدى إلى هؤلاء مثله، فإذا عتق ضمنه الذي كاتبه إن كان له ماله؟

قال أحمد: نعم. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قَال قتادة: وكلُّ كتابةٍ كانَتْ قبلَ العتاقةِ فلا ضمانَ فيها على الذي قاطع (١).

قال أحمد: إذا كان عبدٌ بين ثلاثةٍ كاتبَ أحدهم على نصيبه، فما أدى من شيءٍ توزعوه، فإنْ أعتقه أحدهم ضمن في مالِه إنْ كان له مال، فإذا أدى كتابته قبل عتق المعتق عتق في مالِهِ إنْ كان له مالٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣١٥٧)


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٤٠٢ (١٥٧٠٢).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?