٢٠٨٦ - اللقيط لمن ولاءه؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن اللقيطِ ولاؤه للذي التقَطَه؟ قال: نعم.
قال أحمد: لا أدْرِي مَا أقولُ، قال النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ" (١).
قال إسحاق: كما قال سفيان لما قال عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-: لك ولاؤه (٢)، و"الْوَلَاءَ لِمَن أَعْتقَ" إنَّما مَعْنَاه: إذَا اشْترطَ البائعُ على المعتق في حديثِ بريرة (٣).
"مسائل الكوسج" (٣١٠٨)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيان: ليس عليه شيءٌ، إلَّا أنْ يكونَ أتى به سلطان فأمره أنْ ينفقَ عليه.
قال أحمد: قال عمر -رضي اللَّه عنه-: هو حُرٌّ، ولكَ ولاؤه، وعلينا نفقتُهُ، ونفقته من بيتِ المالِ.
قُلْتُ: فقد أنفقَ هذا عليه؟
قال: يؤدى عنه مِنْ بيتِ المالِ.
قال إسحاق: إنْ كانَ حينَ أنفقَ نوى أخذه عُوض من بيتِ المالِ، وإنْ تبرع فلا شيءَ له، فأمَّا اللقيطُ فلا يكون عليه من ذلك شيءٌ.
"مسائل الكوسج" (٣١٠٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: اللقيط على من نفقته؟
(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢، والبخاري (٤٥٦)، ومسلم (١٥٠٤)، من حديث عائشة.
(٣) علقه البخاري جزمًا قبل الرواية (٦٧٥١)، ورواه عبد الرزاق ٧/ ٤٥٢ (١٣٨٤٨)، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٩٨ (٣١٥٦٠)، والبيهقي ٦/ ٢٠١، ٢٠٢.