قال الحسن بن ثواب: قلت: ما تقول في رجل مملوك له أب حر وأولاد أحرار من امرأة حرة، مات العبد، ولاء ولده لمن؟
قال: لموالي أمه.
قلت: إن بعضهم يزعم أن الجد يجر ولاءهم، قال: ليس هذا ذاك الذي يجر الجد ولاءهم، إنما ذلك في رجل مملوك، وله أب مملوك، وأولاد أحرار، مات الرجل المملوك والجد مملوك، ثم إن الرجل عتق فهو يجر ولاءهم؛ لأنه عتق بعد موت ابنه.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٦٨
٢٠٨٩ - بيع الولاء، وهبته
قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ بن مهدي قال: أخبرنا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيم والشعبي أنَّهما كانا لا يريان بأسًا ببيع ولاء السائبة (١).
قلتُ لأحمدَ: ما تقول أنت؟
قال: البيعُ لا، ليته يجوز الهبة.
قال إسحاق: لا يجوزُ بيعُه ولا هبته.
"مسائل الكوسج" (٢٩٨٦)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذَا وَالى قومًا بإذن مواليهم؟
جبنَ أحمدُ أنْ يقولَ فيه شيئًا، ووهَّن أحمدُ حديثَ عبدِ اللَّهِ بن دينار (٢).
(١) رواه ابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٣ (٣١٦١١).
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٩، والبخاري (٢٥٣٥) عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن بيع الولاء وهبته.