قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المملوك يعتق وله مال، لمن ماله؟
قال: لمولاه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٢٤)
قال أبو الحارث قلت: الرجل إذا أعتق عبدًا وله مال؟
قال: ابن مسعود وأنس قالا: المال للسيد (١)، وابن عمر لم يعرض له (٢).
قيل له: ما يقول؟
قال: هؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ !
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٤١ - ٤٤٢
٢٠٩١ - من باع عبدًا له مال، لمن ماله؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن باعَ عَبدًا ولَهُ مالٌ فمالُهُ للبائعِ إلَّا أنْ يشترطَ المشتري؟
قال: نعم، والنَّخلُ كَذَلِكَ.
قال إسحاق: كما قال، قلَّ أو كَثُرَ، وأخطأ هؤلاء حين قَالوا: إِذَا كَانَ المالُ أكثر مِنْ الثَّمنِ فَسَدَ البيعُ.
"مسائل الكوسج" (١٨٦٧)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يشتري الغلام فيرى له المال فيعتقه المشتري؟
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٠٨ (٢١٥١٠، ٢١٥١١، ٢١٥١٣) عنهما.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٣٨١ (١٥٦١٥).