قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٠٩٠)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن عبدٍ مأذونٍ له في التجارة يتزوج بغير إذن سيده؟
قال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٠٩١)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه، وسئل عن امرأة أعتقت، فتزوجها رجل بلا ولي؟
قال: لا يتزوجها، إلا أن يزوجها مواليها الذين أعتقوها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٧٣)
قال حرب: سألت أحمد قلت: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز.
قلت: فإن أجازه المولى؟
قال: بنكاح جديد.
قلت: فإن زوجه المولى، بيد من الطلاق؟
قال: بيد المملوك، وكذلك المهر.
قلت: فإن تزوج بغير إذن المولى فدخل بها، هل لها مهر؟
قال: فيه اختلاف. قال: وقال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.
قال أحمد: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.
وسألت إسحاق: قلت: مملوك تزوج بغير إذن مولاه؟
قال: لا يجوز للعبد البتة أن يتزوج بغير إذن مولاه، لا اختلاف فيه، وسألت إسحاق أيضًا عن عبد تزوج بغير إذن سيده.
قال: ليس هذا نكاحا.