قال إسحاق: هو في القرعة كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٦٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وليان زوجا امرأة، فدخل بها الذي تزوجها بعد؟
قال: يفرق بينها وبين هذا، ولها صداقها بما استحل منها، وترد إلى الأول.
قال إسحاق: هو كما قال؛ لما صح نكاح الأول، فلا يتم للثاني نكاحٌ.
"مسائل الكوسج" (٨٦٥)
قال إسحاق بن منصور: قلت: وليان زوجا امرأة لا يُدرى أيهما زوج قبل؟
قال أحمد: ما أرى لواحد هاهنا نكاحًا.
قال إسحاق: هو كما قال، إذا لم يتحقق الأول.
"مسائل الكوسج" (٨٦٦)
قال صالح: وسألته عن جارية صغيرة، زوجها أبوها من رجلٍ، وأخوها من رجلٍ؟
قال: هو الذي زوج الأب، رضيَتْ أم كرهتْ، نرى نكاح الأب جائزًا على الصغيرة.
"مسائل صالح" (٩١) ذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائل عبد اللَّه" (١٢٧٦)
قال حرب: قيل لأحمد: أمرأة زوجها وليان لها في يوم واحد وساعة واحدة؛ لأنه لا يدرى أيهما زوج قبل، فهما بمنزلة واحدة؟
قال: يفسخ النكاح إذا كانا في الولاية سواء.