قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة جعلت أمرها إلى رجل من المسلمين فزوجها، ولها إخوة وعصبة؟
قال: تستقبل النكاح، النكاح من إخوتها أو عصبتها.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٨١)
٢١٢٠ - إذا غاب الأقرب غيبة منقطعة، أيليها الأبعد؟
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما ما سألت عن الحالف متى زوج ابنته من فلان فامرأته طالقٌ، فغاب الأبُ فزوجها الأخ، فلما رجع الأب لم يرض بما زوج ابنه أيلزم الأب اليمين؟
قال: فإن ذلك لا يلزمه إذا كانت الإرادة عند عقد اليمين أن لا يزوجها منه، ولم يحتل بعد ذلك بهذِه الغيبة لكي يُزوجها، فإنه لا يقع عليه طلاق امرأة، وتزويجُ الأخ عندنا جائزٌ إذا كان الأب غائبًا في مصر أخرى، ألا ترى أن عائشة -رضي اللَّه عنها- زوجت بني أختها (١) بنات أخيها، وإنما معنى ذلك: أنها رأت ذلك جائزًا، والذي ولي العقدة بنو الأخ، وأبوهم غائب بالطائف، واحتج بحديث ابن المبارك (٢).
قال: ومعنى قول عائشة: أنكحت. أي: تكلمت لما رأت تزويج الولي -والأبُ غائبٌ- جائزًا، وهذا الذي يعتمد عليه، أن يكون تزويج الولي
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٥٩ (١٠٣٤٠)، وابن أبي شيبة ٣/ ٤٤٤ (١٥٩٥٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/ ١٠، وصححه ابن حجر في "فتح الباري" ٩/ ١٨٦.
(٢) لعله يشير إلى حديث أم حبيبة وتزويج النجاشي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها.
رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٢٧، وأبو داود (٢١٠٧)، والنسائي ٦/ ١١٩ عن طريق عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروزة عن أم حبيبة.