قال صالح: وسألته عن المرأة يدعي الرجل تزويجها، يصدق في ذلك؟
قال أبي: لا يثبت تزويجه إلَّا بشهود.
"مسائل صالح" (٢٧٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سئل: ما أدنى ما يكون في النكاح؟
قال: الخاطب، والذي يزوج، والشاهدان.
"مسائل أبي داود" (١٠٧٨)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه، فقلت: هل تجوز معاقدة الأب بغير شهود؟
قال: لا تجوز إلا بشهود، وقبول الزوج، وقوله: قد قبلت.
وقال أبو عبد اللَّه: لا يجوز قوله: قد قبلت، بعد وفاة الأب.
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته، من ابن أخيه بلا شهود، وقد علم الجيران أنَّه قد زوج، ولكن لم يدعهم إلى الشهادة؟
قال: لا يجوز هذا، حتى يظهر النكاح بالشهود.
قيل له: فإن أراد أن يزوج امرأة أخرى بشهود الجيران، وهم الجيران؟
قال: لا يجوز نكاح، إلا بوليٍّ وشاهدين.
"مسائل ابن هانئ" (٩٨٨)
قال ابن هانئ: وسئل عن رجل أفسد امرأة رجل، فطلقها الرجل ثلاثًا، ثم تزوجها هذا الرجل الذي أفسدها عليه بشهادة رجل واحد وأولدها؟
قال: لا يعجبني ادعاء الولد.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٠٥)