قال: لا يجوز، إذا كان صغيرًا.
"مسائل ابن هانئ" (٩٧١)
قال ابن هانئ: قلت: هل يزوج الجد ابن ابنه؟
قال: لا يزوج الجد ابن ابنه وهو صغير، ليس تزويجه عليه جائزًا، إلا أن يكون الأب.
"مسائل ابن هانئ" (٩٩١)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يزوج ابنته من ابن أخيه، وهما صغيران؟
قال: لا يعجبني أن يزوج الصغيرين إلا الأب، وإذا ماتا توارثا.
قيل له: وإن زوج الجد؟
قال: لا أقول فيه شيئًا.
قيل له: فإن زوج الأخ؟
قال: اعفني.
قيل له: يتوارثان؟
قال: إذا زوج الأب توارثا، وإذا زوج غير الأب أستعفي منه.
قيل له: فأحد من التابعين يقول: لا يتوارثان؟
قال: قتادة يقول: لا يتوارثان (١).
قيل له: فأحد يقول: يتوارثان؟
قال: نعم، قد روي عن الحسن (٢)، والقول فيه كذا، ولم يجب.
"مسائل ابن هانئ" (٩٩٣)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٣٢٩ (١١٠٥٦).
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٦٣ (١٢٢٠٠).