فقال: فيه اختلاف، وأعجب إلى أن يستأمرها، فإن سكتت فهو رضاها. أهل المدينة يقولون: يزوجها ولا يستأمرها.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٩٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبكر؟
قال: من الناس من يختلف فيها.
قلت لأبي: فأعجب إليك ما هو؟
قال: يستأمرها وليها، فإن أذنت يزوجها.
قلت: فإن لم تأذن؟
قال: إذا كان أب ولم تبلغ تسع سنين فتزويج الأب عليها جائز ولا خيار لها، فإذا بلغت تسعًا فلا يزوجها أبوها ولا غيره إلا بإذنها، واليتيمة التي لم تبلغ تسع سنين، فإن زوجها غير الأب فلا يعجبني تزويجه إياها حتى تبلغ تسع سنين، فإذا بلغت تسع سنين استؤمرت، فإذا ما رادَّت فلا خيار لها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٠)
ونقل الأثرم والميموني في الأب هل يملك إجبار ابنته البكر البالغ على النكاح؟
قال: يملك.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨١
٢١٣٤ - الصغيرة يزوجها غير الأب
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجل يزوج ابنة أخيه وهي صغيرة، بنى بها الزوج وهي صغيرة، فحاضت عند الزوج فقالت: