قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: فإن قالوا لها: لا تردي أمرنا فإنا قد زوجناك. فترضى؟
قال: يستقبلون نكاحًا جديدًا، فإن لم يفعلوا وأقروها على نكاحها، ثم قالت بعد: لا أرضى؛ فلها ذلك.
قال أحمد: هو كما قال إذا كان من غير أب.
قال إسحاق: هو هكذا كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٥٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن ابن عم أبيها، يزوجها إذا أتى لها تسع سنين؟
قال: إذا أتى لها تسع سنين استأمرها؟ .
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٩)
قال حرب سئل إسحاق: عن رجل تزوج امرأة وهي غير مدركة، إلا أنها رضيت وطابت نفسها، وبنى بها الزوج، فحاضت عند الزوج، ولم يجدد النكاح، وأنها زوجها العم؟
قال: إن كانت تجد تعقل وجاوزت التسع سنين وتفهم التزويج، فزوجها العم فرضيت، جاز ذلك.
"مسائل حرب" ص ٣٥
قال عبد اللَّه: سألته عن امرأة أمرت رجلًا فزوج ابنتها من رجل؟
قال: يستأنف النكاح.
قلت: إنها بنت خمس سنين؟
قال: لا يعجبني ذلك النكاح، ولا يزوج الصغيرة إلا أبوها، فإذا زوجها أبوها فالنكاح جائز عليها، ولا يزوجها غير الأب حتى تبلغ تسع