قال: لا؛ لأن نكاح الأب إياها باطل.
وقال: قلت وإسحاق: فإن كانت جارية صغيرة زوجها غير الأب، فلما أدركت قالت: لا أرضى، فخطبها رجل، هل لها أن تتزوج من غير تفريق الحاكم بينهما؟
قال: نعم؛ لأن ذلك ليس بنكاح.
"مسائل حرب" ص ٤٢
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: الثيب ليس فيه اختلاف، لا تزوج إلا بإذنها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢٠٠)
٢١٣٧ - المعتقة يتزوجها سيدها
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد -رضي اللَّه عنه-: إذا أراد الرجلُ أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل عتقها صداقها كيف يفعل؟
قال: يقول: قد أعتقتك، وجعلتُ عتقك صداقك.
قال إسحاق: جائز، وإن ندمت فلا يجوز إن قالت: لا أرضى.
"مسائل الكوسج" (١٣٢٥)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن رجل أعتق أمةً وجعل عتقها صداقها؟
قال: لا يحتاجُ إلى ولي ويُشهد.
قلت لأحمد: كيف يقولُ؟
قال: يقولُ: جعلتُ عتقك صداقك، وقد عتقتك، وجعلت عتقك صداقك، وإن قال: قد أعتقتك، وجعلتُ عتقك صداقك فهو جائزٌ، هو