Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3446
Jumlah yang dimuat : 5274

٢١٥٠ - إن اشترطت عليه ألا يتزوج عليها

قال إسحاق بن منصور: قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح ألا تتزوج علي، ولا تتسرى، ولا تخرجني من داري؟

قال: هذِه الشروط كلها لها، فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرةٌ، إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى بِهَا مَا أسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ".

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٠٧٤)

نقل أبو الحارث: وإن أعطته مالًا واشترطت عليه أن لا يتزوج عليها: يرد عليها المال إذا تزوج، وأنه لو دفع إليها مالًا على أن لا تتزوج بعد موته فتزوجت، تردُّ المال إلى ورثته.

"بدائع الفوائد" ٤/ ١٠٣، "الفروع" ٥/ ٢١٤

٢١٥١ - إذا اشترط ولي المرأة لنفسه شيئًا حباء

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا زوج الرجل ابنته أو أخته، واشترط لنفسه شيئًا؟

قال: لا يجوزُ لغير الأب.

قلت: لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذُ ما شاء؟

قال: نعم.

قال إسحاق: هو كما قال، ولا يجوز لغير الأب أن يشترط لنفسه شيئًا.

"مسائل الكوسج" (٨٩٣)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?