قال: فيه اختلاف. قال عثمان بن عفان: لها خمسا المهر.
قال أبي: وأنا أذهب إليه، وهو في رقبة العبد.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٥)
نقل المروذي عنه: إذا تزوج بغير إذن سيده فدخل بها فقد جعل لها عثمان الخمسين، وإنما ذهب إلى أن تعطى شيئًا. يعني بذلك: مهر المثل.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٨٨
نقل المروذي عنه: تعطى شيئًا، قلت تذهب إلى قول عثمان؟
قال: أذهب إلى أن تُعطى شيئًا.
ونقل حنبل عنه: لا مهر؛ لأنه بمنزلة العاهر.
"الفروع" ٥/ ٢٦٩
٢١٦٩ - من أصمدق امرأته سرًّا، ثم أعلن بأكثر من ذلك؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: رجل تزوج امرأة في السر بمهرٍ، وأعلنوا مهرًا آخر؟
قال: أمَّا هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا له بما قالوا، وأمَّا هو نأخذه بالعلانية.
قال إسحاق: المهرُ مهرُ السرِّ إذا قالوا ما بعد هذا في العلانية ربا.
"مسائل الكوسج" (١١٠٩)
قال صالح: قلت: الرجل يعلن مهرًا ويخفي آخر؟
قال: إذا أعلن أخذ بما يعلن؛ لأن العلانية قد أشهد على نفسه، وينبغي لهم أن يفوا له بما كان أسر.
"مسائل صالح" (١١٩٩)