Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3492
Jumlah yang dimuat : 5274

قال ابن هانئ: سألت عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم، فحمل لها ألف درهم مهرها، ثم تكلم بكلام كأنه عرض في هبتها، ثم وهبتها له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، هل يلزم المرأة شيء؟

قال: نعم، إذا كانت عن غير معرفة من الرجل، ولا مكر منه، فإن عليها خمسمائة درهم يرجع إليها؛ لأن الهبة لا ترد، وليس لصاحبها أن يستردها، وهذا كما وهبت له الألف درهم ثم طلقها فخمسمائة درهم، لها من مهرها النصف، ويرجع عليها بخمسمائة درهم، ثم ضحك أبو عبد اللَّه وقال: هذِه المسكينة ينبغي أن تعوض شيئا، ويجب عليها في الأحكام أن تعطيه خمسمائة.

"مسائل ابن هانئ" (١٤٠٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تزوج أمرأة على ألف درهم، أعطاها ثم قال: هبي لي الألف، فوهبتها له، ثم طلقها قبل أن يدخل بها؟

قال: ليس لها أن ترجع فيها إذا كانت وهبتها له طيبة بها نفسها.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٣)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: امرأة وهبت مهرها لزوجها، ثم بدا له أن يطلقها؟

قال: إذا كان الزوج سألها فلها أن ترجع فيه، وإذا لم يسألها، ولكنها وهبتها بطيبة نفس فليس لها أن ترجع.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦٥)

نقل ابن مشيش: لا يرجع عليها بشيء، ولا فرق بين أن يكون ذلك بعد أن قبضه أو قبل.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٢٥


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?