١٤٠ - حكم التسمية عند الوضوء، والعمل إذا نسيها
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا توضَّأ ولم يُسَمِّ؟
قال: لا أعلم فيه حديثًا له إسناد جيد.
قال إسحاق: إذا تركَ ذلك عمدًا أعاد وإنْ كان ناسيًا أو متأولًا أجزأه.
"مسائل الكوسج" (٢)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ الإمام أحمدُ: إذا توضَّأ أيُسَمِّي؟
قال: إي لعمري.
قِيلَ: فإنْ نسي ولمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ سبحانه وتعالى؟
قال: لا أعلم فيه حديثًا يثبت.
قال إسحاق: كَمَا قال، إذا نسي أجزأه، وإذا تعمَّدَ أعادَ؛ لما صحَّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (١).
"مسائل الكوسج" (٨٤)
قال صالح: سألت أبي عن الرجل يتوضأ ولا يُسمي؟
قال: يسمي أعجب إلي، وإن لم يسم أجزأه.
"مسائل صالح" (٤٩)
قال صالح: قلت: إن توضأ ولم يسم؟
قال: أرجو.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٨، وأبو داود (١٠١)، وابن ماجه (٣٩٩) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللَّه تعالى عليه". وحسنه الألباني في "الإرواء" (٨١).