حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن خلاس أن عليًّا كان لا يرى بأسًا ماتت عنده أو طلقها، ما لم يغشها، وينزلها لمنزلة الربيبة.
"مسائل صالح" (٥١٤)
قال صالح: قلت: حديث بروع (١): يرثها وترثه؟ . قال: نعم.
قلت: ما الحجة يرثها كما ترثه؟
قال: يروى عن زيد بن ثابت كره أن يتزوج بالأم.
وقال: لا يرثهما جميعًا؛ كأنه تزوج مرةً فماتت قبل أن يدخل بها.
قال: لا يتزوج أمها، يروى عن زيد بن ثابت.
"مسائل صالح" (٩٦٧)
قال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه يومًا، وأنا عنده: حديث زيد في الربيبة (٢).
قال: لأنه إذا ماتتا عنده ورثهما جميعًا.
قال: وثلاث مبهمات في كتاب اللَّه تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} النساء: ٢٣، و {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} النساء: ٢٢، {وَرَبَائِبُكُمُ
(١) رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤٧، وأبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥)، والنسائي ٦/ ١٢٢، وابن ماجه (١٨٩١).
وقال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وصححه ابن الجارود في "المنتقى" ٣/ ٤٦ (٧١٨)، وابن حبان ٩/ ٤٠٩ (٤٠٩٩)، والحاكم ٢/ ١٨٠ - ١٨١ وقال: صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٣٩).
(٢) روي ابن أبي شيبة ٣/ ٤٧٣ (١٦٢٦٩)، والطبري ٣/ ٦٦٣ (٨٩٥٤) أنه كان يكره أن يتزوج بنت امرأة ماتت أمها عنده قبل أن يدخل بها.