Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3543
Jumlah yang dimuat : 5274

فصل بمَ تثبت حرمة المصاهرة؟

٢٢١٧ - ثبوت حرمة المصاهرة بالزنا، وذكر هل تثبت بما دون الجماع أم لا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قبل أم امرأته أو زنا بها؟

قال: إذا زنا بها، أحب إلى أن يفارقها، وإذا قبلها، فلا يُفارقها.

قلت: حديث من؟ فاحتج بحديث عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، إذا زنا بها، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ: "احتجبي منه" (١) ثَبّتَ لعتبة نسبًا من زنا.

قال إسحاق: هو كما قال، إلا أن احتجاجه بعبد بن زمعة وعتبة فإنه ليس ببين أنه في هذا.

"مسائل الكوسج" (٩٠٥)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: إذا زنا بامرأة لا يتزوج أمها ولا ابنتها، وإحتح بحديث ابن زَمعَة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسَوْدَةُ: "احْتَجِبِي مِنْهُ" ألا ترى أنه قد ثبَّت لعتبة نسبًا، وقد كان زنا بها. وأما ما دون الفرج فإنه لا يُحرم الحرام الحلال.

"مسائل الكوسج" (٩٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجلٍ قبل ابنته لشهوةٍ وهو يرى أنها امرأته: حُرمت عليه امرأته.

قال أحمد: أما أنا فلا أحرمُ إلا بالغشيان.

مسائل الكوسج (٩٠٧)


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٧، والبخاري (٢٤٢١)، ومسلم (١٤٥٧).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?