وحديث قتادة عن نصر بن عاصم: أن رجلًا منهم بايع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على أن يصلي طرفي النهار.
فقال: ليس قول ذا بشيء، على أي دين كان يقول أموت وهو لم يدخل في الإسلام (١).
وقال: أخبرنا عبد اللَّه قال: سألت أبي عن حديث حكيم بن حزام: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا أخر إلَّا قائمًا.
قال: يقول: لا أركع.
قال: يقول: إذا فرغ من القراءة لا يركع يسجد كما هو.
قلت لأبي: إن بعض الناس يقول: إذا ركع لم يرفع رأسه حتى يسجد.
قال: لا، إذا ركع فقد خرّ: إنما هو إذا فرغ من القراءة لا يسجد كما كانت قريش يعظمون التجبية. قال: لا أجبّي. يقول: لا أقوم على أربعة يأخذ الشيء (٢).
وقال: أخبرنا منصور بن الوليد قال: حدثنا يحيى بن سعيد أنه سأل أبا عبد اللَّه عن حديث حكيم: بايعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا أخر إلا قائمًا؟
فقال: لا يركع ويسجد من قبل.
قال: وقريش يكرهون التجبية.
قال: وبلغني عن بعضهم ربما انقطع شسعه فلا يجبّي يخلع الأخرى.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١١٧ - ١١٩ (١٢٢ - ١٢٦)
(١) لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل" رواية صالح.
(٢) لم أهتد إليها في المطبوع من "المسائل"، و"العلل" لعبد اللَّه.