قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟
قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج وهي في العدة فهي امرأته.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٦)
قال حرب: سألت أحمد قلت: امرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟
فقال: اختلف الناس في ذلك.
قِيل: فلا تقف منه على شيء؟
قال: هذِه مسألة مشتبكة. قال قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. وقال قوم قد انقطع الذي بينهما. ولم يقف منهما شيء. وقال: في امرأة المرتد نحو ذلك.
وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته؟
قال: اختلف الناس في هذاء ولم يجب فيه، وقال مرة: هذِه مسألة مشتبكة.
حدثنا أحمد قال: حدثنا عباد قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (١).
"مسائل حرب" ص ٢٥٣
قال حرب: قيل لأحمد: فتسلم المرأة، ثم يسلم الرجل وهي في العدة، أو قبل أن تزوج، أو ما اختلف الناس فيه ما تختار من هذا؟ قال: لا أدري.
"مسائل حرب" ص ٢٥٤
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٣ (١٠٠٨٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٩ (١٨٢٩١).