Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3587
Jumlah yang dimuat : 5274

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: المشركين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر؟

قال: إذا أسلمت المرأة ثم أسلم الزوج وهي في العدة فهي امرأته.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٥٦)

قال حرب: سألت أحمد قلت: امرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟

فقال: اختلف الناس في ذلك.

قِيل: فلا تقف منه على شيء؟

قال: هذِه مسألة مشتبكة. قال قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. وقال قوم قد انقطع الذي بينهما. ولم يقف منهما شيء. وقال: في امرأة المرتد نحو ذلك.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته؟

قال: اختلف الناس في هذاء ولم يجب فيه، وقال مرة: هذِه مسألة مشتبكة.

حدثنا أحمد قال: حدثنا عباد قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها (١).

"مسائل حرب" ص ٢٥٣

قال حرب: قيل لأحمد: فتسلم المرأة، ثم يسلم الرجل وهي في العدة، أو قبل أن تزوج، أو ما اختلف الناس فيه ما تختار من هذا؟ قال: لا أدري.

"مسائل حرب" ص ٢٥٤


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٣ (١٠٠٨٠)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٩ (١٨٢٩١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?