Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3595
Jumlah yang dimuat : 5274

قال أحمد: قوم ارتدوا في إمرة أبي بكر، وهاب الحديث.

وقال: أخبرني محمد بن عبيد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في أمر زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين ردها فقال: ما أدري ردّها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد (١)؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي.

قال: والذي أرى أن الزوجين على نكاحهما ما دامت المرأة في العدة. ولم أره رضي هذا القول.

قال: فيه اشتباه، ثم قال: وكان الشافعي رحمه اللَّه يحتجّ على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون هم في المرأة، فإذا أسلمت وهي في دار الحرب (ففيه) (٢) قال: هم يقولون: إنها على النكاح ما دامت في العدة، فإذا أسلم فهي امرأته. قال: وكذلك أقول أنا أيضا أنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما ما دامت في العدة، لا يفرق بينهما.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٣٦ - ٢٦٥ (٥٢٣ - ٥٢٧)

قال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: إذا أسلمت امرأة النصراني عُرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلَّا فرّق بينهما وهي في العدة بعد.

قال: هو أحق بها ما كانت في العدة.

"أحكام أهل الملل" للخلال ١١/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٥٣٠)


(١) تقدم تخريجه.
(٢) كذا في "أحكام أهل الملل" للخلال، وعلق عليها محققها وقال: وهي غير واضحة وربما فيه سقط كلمة (خلاف).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?