قال أحمد: قوم ارتدوا في إمرة أبي بكر، وهاب الحديث.
وقال: أخبرني محمد بن عبيد اللَّه بن إبراهيم أن أباه حدثه قال: حدثني أحمد بن القاسم. وأخبرني زكريا بن الفرج، عن أحمد بن القاسم أن أبا عبد اللَّه قال في أمر زينب بنت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين ردها فقال: ما أدري ردّها بالنكاح الأول أم بنكاح جديد (١)؛ لأن الأحاديث مضطربة عندي.
قال: والذي أرى أن الزوجين على نكاحهما ما دامت المرأة في العدة. ولم أره رضي هذا القول.
قال: فيه اشتباه، ثم قال: وكان الشافعي رحمه اللَّه يحتجّ على أصحاب أبي حنيفة بما يقولون هم في المرأة، فإذا أسلمت وهي في دار الحرب (ففيه) (٢) قال: هم يقولون: إنها على النكاح ما دامت في العدة، فإذا أسلم فهي امرأته. قال: وكذلك أقول أنا أيضا أنها إذا أسلمت ههنا فهما على نكاحهما ما دامت في العدة، لا يفرق بينهما.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ٢٣٦ - ٢٦٥ (٥٢٣ - ٥٢٧)
قال الخلال: أخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: إذا أسلمت امرأة النصراني عُرض على زوجها الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلَّا فرّق بينهما وهي في العدة بعد.
قال: هو أحق بها ما كانت في العدة.
"أحكام أهل الملل" للخلال ١١/ ٢٦٦ - ٢٦٧ (٥٣٠)
(١) تقدم تخريجه.
(٢) كذا في "أحكام أهل الملل" للخلال، وعلق عليها محققها وقال: وهي غير واضحة وربما فيه سقط كلمة (خلاف).