Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3599
Jumlah yang dimuat : 5274

قال: نعم، وعمر رحمه اللَّه عنه اختلاف فيه؛ مرة يقول: يفرق بينهما (١). ويروى عنه غيره، أراد به وإلَّا فرّق بينهما.

وعلي رحمه اللَّه يقول: لا يفرق بينهما (٢). وهذا فيه عجب من القول، وابن المسيب يروي عنه والشعبي جميعًا يرويان عنه.

قلتُ: إلى أي شيء تذهب؟

قال: إلى قول ابن عباس؛ أفرق بينهما.

قلت: تفريقًا في المضاجع ما لم تنقض العدة، أو يفرق في النكاح بتة؟

قال: تفريق في النكاح بتة إلى قول ابن عباس أذهب، هو أشبه بأحكام الإسلام، وهما الساعة لا يتوارثان، تحبس وهي مسلمة على مشرك؟ ! وقد كنت قلت له حين حكى عن عليّ رحمه اللَّه ما حكى: أعلم أن عليًّا إنما أتبع بهذا السنة الماضية.

قال لي: لم يختلف الناس أن الرجل إذا أسلم أنه على نكاحه؛ لأن لنا أن ننكح فيهم. إنما يكون في المرأة تسلم.

وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث ابن عباس لا يعلو النصراني المسلمة؟ (٣).

قال: نعم.

قلت: فإن فرق بينهما ثم أسلم وهي في العدة هي امرأته أو يستأنف النكاح؟ قال: ليستأنف.

قلت: ما أدري كيف ذاك، ما أراه يصح، يختلفون فيه.


(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٣ (١٠٠٨٣).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٤ (١٠٠٨٤).
(٣) رواه عبد الرزاق ٦/ ٨٣ (١٠٠٨٠).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?