Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3630
Jumlah yang dimuat : 5274

٢٢٥١ - ٧ - مانع الزنا

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ تزوج امرأةً، فزنا قبل أن يدخل بها؟

قال أحمد: لا يُفرق بينهما.

قلت: بحديث من تقول هذا؟

قال: بحديث عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه، عن عمر (١).

قال إسحاق: كما قال سواء؛ لأن بعد الزنا حرص عمر أن يجمع بينهما فأبى الغلام ذلك.

"مسائل الكوسج" (٨٧٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا تزوج المرأة، وقد زنا بها قبل ذلك؟

قال: إذا ثابت فليس به بأسٌ أن يتزوجها.

قال إسحاق: كما قال: إذا تابت وتاب.

"مسائل الكوسج" (٩٠٤)

قال ابن هانئ: وسألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟

قال: لا يتزوجها، حتى يعلم أنها قد تابت؛ لأنه لا يدري لعلها تعلق عليه ولدًا من غيره.

قلت: وما علمه أنها قد تابت؟


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٢٠٣ - ٢٠٤ (١٢٧٩٣) من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن سباع ابن ثابت الزهري عنه وفيه قصة.
ورواه الشافعي في "مسنده" ٢/ ١٤ (٣٨)، وسعيد بن منصور ١/ ٢٢٤ (٨٨٥)، والبيهقي ٧/ ١٥٥ من طريق الشافعي جميعًا من طريق عبيد اللَّه بن أبي يزيد عن أبيه عنه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?