Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3648
Jumlah yang dimuat : 5274

قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قول علي حين جاءته المرأة، فقال: اتقي اللَّه عز وجل، واجلسي في بيتك (١). ما أدري بذلك؟

قال: العنين الذي لم يصبها قط، وأما إذا أصابها مرة، فلا يكون عنينًا.

"مسائل الكوسج" (١٢٩٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن العنين؟

قال: يؤجل سنةً من يوم يرفعُ إلى الإِمام.

قال: فقيل لأحمد: فإن ادعى أنه يأتيها؟

قال: إن كانت بكرًا نظر إليها النساءُ، وإن كانت ثيبًا قال عطاء: يجيء بمائه في خرقةٍ، وأما سمرةُ بن جندب فزوجه.

قيل لأحمد وأنا أسمع: لعله يجيء بماء غيره؟

قال: إنما يدخلُ معها في بيت كيف يجيء بماء غيره؟ .

قلتُ: قولُ من قال: يجيء بماء البيض؟

فقال: ماء البيض يجتمعُ والمني يذهب يعني: إذا أُلقى على النار.

"مسائل أبي داود" (١١٨٤)

قال ابن هانئ: وسئل عن المرأة يتزوج بها الرجل، فتقول: لم يدخل بي. ويقول هو: قد دخلت بها؟

قال: أما عطاء فيقول: يؤخذ ماؤه على قطنة فإن لم يكن يؤجل كما يفعل بالعنين.

"مسائل ابن هانئ" (١٠٤٧)


(١) رواه البيهقي ٧/ ٢٢٧.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?