قال حرب: وقال أحمد: تخير الأمة من العبد ولا تخير من الحر. قال: وأهل المدينة يقولون كان زوج بريرة عبدًا.
وقال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الأمة إذا بيعت وزوجها حر، قال: ليس لها خيار بتة، وإن كان الزوج عبدًا خيرت.
قلت: كيف تخير؟
قال: تخير من نفسها ومن زوجها.
قلت: فإن قالت: قد اخترت نفسي.
قال: يختلف الناس في هذا يقول قوم: تطليقة. ويقول قوم: هو قطع ما بينهما، ويقول قوم: هو فسخ النكاح.
قلت: فأي شيء تختار أنت؟
قال: ما أدري.
قلت لأحمد: رجل يعتق أمته ولها زوج لم يدخل بها، فتختار نفسها هل لها صداق؟
قال: ليس لها صداق؛ لأنه لم يدخل بها.
قلت: فإن دخل بها فاختارت نفسها لمن الصداق، لها أو لسيدها؟
قال: لسيدها.
قلت: كيف يكون لسيدها وقد عتقت؟
قال: لأن الأصل كان له.
وقال: وسألت أحمد مرة أخرى قلت: صداق الأمة لها أو لسيدها؟
= وقال الألباني: صحيح دون قوله: (حر). والمحفوظ (عبد). انظر: "صحيح ابن ماجه" (١٦٨٧)، و"الإرواء" ٦/ ٢٧٦، و"صحيح أبي داود" (١٩٣٧).