قال: كل جائز، إذا كانت له نية فنيته.
"مسائل صالح" (١٠٩٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: رجل يعتق جارية، ثم يبدو له أن يتزوجها؟
قال: لا بأس به، أذهب فيه إلى حديث شعيب بن الحبحاب وثابت وقتادة وعبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وجعل عتقها صداقها (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٢)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا إسماعيل: قال: "حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أعتق صفية وتزوجها. فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠٣)
قال أبو بكر الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: روى شعبة، عن قتادة، عن أنس أنه كره إذا أعتق الأمة أن يتزوجها (٢).
قال: نعم، إذا أعتقها لوجه اللَّه، كُره له أن يرجع في شيء منها.
"المغني" ٩/ ٤٥٧، "بدائع الفوائد" ٤/ ٦٧
(١) رواية شعيب عنه رواه الإمام أحمد ٣/ ١٨١، والبخاري (٥١٨٩) ومسلم (١٣٦٥/ ٨٥). ورواية ثابت عنه رواها الإمام أحمد ٣/ ٢٨٠، والبخاري (٢٤٢٠٠)، ومسلم (١٣٦٥/ ٨٥) ورواية قتادة عنه رواها الإمام أحمد ٣/ ١٦٠، ومسلم (١٣٦٥/ ٨٥). ورواية عبد العزيز عنه رواه الإمام أحمد ٣/ ٩٩، والبخاري (٤٢٠١)، ومسلم (١٣٦٥/ ٨٤، ٨٥).
(٢) لم أقف عليه من طريق شعبة، لكن روى ابن أبي شيبة ٣/ ٤٦٢ (١٦١٥٠) عن سعيد عن قتادة عن أنس به.