قال: هو أحسنها، يروى عن عمر من ثمانية وجوه. ثم قال: زعموا أن عمر رجع عن هذا (١)، هؤلاء الكذابين (٢).
قلت: فروي من وجه ضعيف أن عمر قال بخلاف هذا؟
قال: لا، إلا أن يكون إنسان يكذب.
وقلت له مرة: إن إنسانًا قال لي: إن أبا عبد اللَّه قد ترك قوله في المفقود بعدك. فضحك، ثم قال: من ترك هذا القول أي شيء يقول؟ ! وهو قول عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن الزبير (٣).
قال أحمد: خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"المغني" ١١/ ٢٤٨، "مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٧٤
نقل أبو طالب عن أبي عبد اللَّه أنه سأله عن الأمة إذا فقدت زوجها؟
قال: تتربص سنتين على النصف من الحرة.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٩
قال في رواية الأثرم: مال المفقود إذا أمرت به امرأته أن تزوج قسمت ماله بين ورثته.
قال: فقلت له: ففي هذِه الأربع سنين والأربعة أشهر أليس ينفق عليها من ماله؟
(١) قال ابن حزم في "المحلى" ١٠/ ١٣٥: روي عن عمر غير هذا أيضًا من طرق لا تصح. .
وقال الحافظ في "الدراية" ٢/ ١٤٣: أما رجوع عمر فلم أره.
(٢) كذا في "المغني" ولعلها منصوبة على الذم.
(٣) انظر هذِه الآثار في "مصنف ابن أبي شيبة" ٣/ ٥١٤، "سنن سعيد" ١/ ٤٠٠ - ٤٠٢ و"سنن البيهقي" ٧/ ٤٤٥.