Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3687
Jumlah yang dimuat : 5274

قلت لأحمد: فبلغها أنه مات الزوج، فتزوجت، ثم جاء الزوج الأول؟

قال: يفرق بينها وبين الثاني وترد على زوجها الأول.

قلت: فإن كان أصاب منها أولادًا؟

قال: الولد للزوج الثاني إذا كان بينهما نكاح.

"مسائل حرب" ص ٢١٥

٢٢٨٤ - مدة غياب الرجل عن امرأته

قال إسحاق بن منصور: قلت: كم يغيب الرجلُ عن امرأته؟

قال: ستة أشهر.

قال إسحاق: هكذا هو.

قال أحمد -رضي اللَّه عنه-: يكتبُ إليه، فإن أبى أن يرجع يفرق الحاكمُ بينهما.

قال إسحاق: إنما يكتب الوالي إذا مضى سنتان إن رجعت وإلا فرقت.

فإن رجع وإلا فرق.

"مسائل الكوسج" (٨٩١)

وقال حرب: سألت أحمد قلت: كم يجوز للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر حديث عمر (١)، وقد يغيب الرجل أكثر من ذلك لا بد له.

"مجموع رسائل الحافظ ابن رجب" ٢/ ٥٨٩


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ١٥٢ (١٢٥٩٤) عن معمر قال: بلغني أن عمر سمع امرأة. . والبيهقي ٩/ ٢٩ من طريق مالك عن عبد اللَّه بن دينار عن ابن عمر قال: خرج عمر من الليل فسمع امرأة. . .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?