Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh Halaman 3717 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3717
Jumlah yang dimuat : 5274

قال ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الفرقة (١) فإن أحبا المراجعة، فتزوجها بولي وشهود ومهر لا بد من ذلك؛ لأنه تجديدُ نكاح كالأجنبية، وكانت عنده على ثلاث، وإن أراد الزوجُ أن يذكر طلاقًا فطلقها تطليقة (بما لَهَا) (٢) عليه كان خلعًا فيه طلاق على ما سمَّى، وتكون بائنًا، واحدة كان أو اثنتين أو ثلاثًا، وإنما بينا أمر الحكمين إذا كان طمع المراجعة يكون كل واحد يحتمل طبيعة صاحبه فحينئذ يحتاج إلى الحكمين؟ لقول اللَّه عز وجل: {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} النساء: ٣٥ فإن كان الزوج آيسًا منها ولم يرد العود فيها لا يائسة منها، لم يحتج إلى الحكمين فخلعها بما لها عليه أو ما سمى جاز ذلك، ولا يحلُّ له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، فإن كان النشوزُ من قبله لم يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا، قلَّ أم كثر، فإن كان النشوزُ من قبلها حلَّ له.

"مسائل الكوسج" (١٠٢٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: قالت: اشتريتُ منك ثلاث تطليقات بما لي عليك. وقال: بعت منك ثلاث تطليقات بما لك علي؟

قال إسحاق: بانت بثلاثٍ.

"مسائل الكوسج" (١٠٢٦)

قال إسحاق بن منصور: سُئل إسحاق عن: رجلٍ خلع امرأته، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها من قبل أن يدخل بها؟

قال: كلما خلعها لم يجز المراجعة في ذلك. إنما يجوزُ تجديدُ نكاحٍ في كلا المذهبين من رأى الخلع تطليقةً بائنة، ومن رآه كالبيع بين الرجلين


(١) رواه الدارقطني ٣/ ٣٢٠، البيهقي في "الكبرى" ٧/ ٣١٦ (١٤٨٦٣).
(٢) بياض بمقدار كلمة في المطبوع من "مسائل الكوسج" ط/ دار الهجرة ١/ ٣٩٨، والمثبت من طبعة الجامعة الإسلامية.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?