Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3719
Jumlah yang dimuat : 5274

أو الخلع طلاق، أن تذهب إلى حديث ابن عباس؟ كان يقول: فرقة، ليس بطلاق (١).

قال أبو يعقوب: قال أبو عبد اللَّه: كان ابن عباس يتأول هذِه الآية {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ}.

وكان ابن عباس يقول: هو فداء، قال ابن عباس: ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية، والفداء في وسطها، وذكر الطلاق بعد، يقول: ليس هو طلاقًا، إنما هو فداء.

"مسائل ابن هانئ" (١١٢٥)

قال حرب: قِيل لأبي عبد اللَّه أحمد: كيف الخلع؟

قال: إذا افتدت خَلَعَهَا.

قلت: وهو تطليقة؟ فلا أحفظ ما قال.

وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن: الخلع أتطليقة هو؟

قال: اختلف الناس فيه.

وسألت أحمد أيضًا قلت: الخلع تطليقة بائنة؟

قال: فيه اختلاف. وكأنه ذهب إليه.

وسمعت إسحاق يقول: الخلع مفارقة بغير طلاق إذا خلعها بمال أو اشترت نفسها منه.

قلت: فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث؟


(١) رواه الدارقطني ٣/ ٣١٩، والبيهقي ٧/ ٣١٦.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?