Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3722
Jumlah yang dimuat : 5274

٢٣١٠ - الحال التي يجوز فيها الخلع

قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يضيق على امرأته فيظلمها حتى تختلع منه أيحكم لها بالمهر؟

قال: إذا كان الظلم من قبله لم يحل له أن يأخد منها، فإن كانت هي الظالمة جاز له أن يأخذ منها قدر ما أعطاها من مهر أو غير ذلك.

"مسائل حرب" ص ٢٣٦

نقل أبو طالب عنه أنه قال: الخلع مثل: حديث سهلة، إذا كرهت المرأة الرجل وقالت: لا أبر لك قسمًا ولا أطيع لك أمرًا، ولا أغتسل لك من جنابة، فقد حل له أن يأخذ منها ما أعطاها، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ ".

قلت: وقد قال في الحديث: "اقْبَلْ الحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً" (١). وجعل أحمد ذلك فداء.

"إعلام الموقعين" ١/ ٢٢٤.

قال أحمد في رواية أبي طالب: إذا كرهته حل أن يأخذ منها ما أعطاها؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قال عليه السلام في المختلعات: "هُنَّ المُنَافِقَاتُ" (٢)، وقال عمر: احبسها ولو في بيت الزبل.

"الفروع" ٥/ ٣٤٣.

نقل أبو طالب عن الإمام أحمد: إن كانت المرأة تبغض زوجها وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر.

"الاختيارات الفقهية" المطبوع مع "الفتاوى الكبرى" ٤/ ٤٧٢.


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٣ من حديث سهل بن أبي حثمة، والبخاري (٥٢٧٣) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤١٤ والنسائي ٦/ ١٨٦ من حديث أبي هريرة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?