٣٠٨ - الرجل يُصلّي في بيته، يؤذن؟
قال صالح: سألته عن الرجل يُصلي في بيته، يؤذِّنُ؟
قال: إن أذن فليس به بأس، وإن لم يؤذن أجزأه أذان الحي.
"مسائل صالح" (٤٧)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن رجلٍ أصبح وهو مؤذنُ القوم فوجد جيرانهُ قد صلَّوا، أيجزئه أن يقيم؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (١٩٠)
وقال أبو داود: قلت لأحمد: يؤذن الرجل ويؤم هو نفسه؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل أبي داود" (١٩١)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي وحده، أعليه أذان وإقامة؟
قال: كان ابن مسعود، وابن عمر يصليان بلا أذان ولا إقامة (١).
"مسائل ابن هانئ" (١٩٦)
وقال ابن هانئ: قال أبو عبد اللَّه: إذا كان الرجل في مصر يسمع فيه الأذان والإقامة، فلا عليه أن لا يؤذن ولا يقيم، يجزئه أذانهم وإقامتهم.
"مسائل ابن هانئ" (١٩٧)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: يجب الأذان على من صلى وحده؟
قال: إذا كان في مصر أجزأه أذان أهل المصر.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٥).
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٥١٢ (١٩٦٢ - ١٩٦٣) وابن أبي شيبة ١/ ١٩٩ (٢٢٨٩، ٢٢٩٠).