Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3784
Jumlah yang dimuat : 5274

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: طلاق السكران؟

قال: فيه اختلاف، روى ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وهو أرفع شيء فيه. وقال رجاء بن حيوة: إن معاوية أجازه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق المجنون إذا كان لا يعقل في حال حياته؟

قال: لا يجوز طلاقه، والمبرسم الذي لا يعقل لا يجوز طلاقه، ولا النائم، لا يجوز طلاقه.

قلت لأبي: فالسكران هو عندك في هذا المعنى.

قال: لا.

قال أبي: واحتج الشافعي فقال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمطلق في نفسه لا يجوز له طلاق حتى يتكلم، فإذا تكلم جاز.

قال أبي: وقال الشافعي: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، وكان أبي يعجبه هذا القول، ويذهب إليه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٢)

نقل حنبل في السكران: لا يقع طلاقه.

وقال في رواية البرزاطي وقد سأله عن طلاق السكران؟

فقال: لا أقول في طلاقه شيئًا.

قيل له: فبيعه وشراؤه: فغير جائز.

ونقل أبو طالب: قال: سألت أحمد عن طلاق السكران؟


(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٣ (١٢٣٠١).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?