قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: طلاق السكران؟
قال: فيه اختلاف، روى ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وهو أرفع شيء فيه. وقال رجاء بن حيوة: إن معاوية أجازه (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣١)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن طلاق المجنون إذا كان لا يعقل في حال حياته؟
قال: لا يجوز طلاقه، والمبرسم الذي لا يعقل لا يجوز طلاقه، ولا النائم، لا يجوز طلاقه.
قلت لأبي: فالسكران هو عندك في هذا المعنى.
قال: لا.
قال أبي: واحتج الشافعي فقال: السكران ليس بمرفوع عنه القلم، والمطلق في نفسه لا يجوز له طلاق حتى يتكلم، فإذا تكلم جاز.
قال أبي: وقال الشافعي: وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم، وكان أبي يعجبه هذا القول، ويذهب إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٣٢)
نقل حنبل في السكران: لا يقع طلاقه.
وقال في رواية البرزاطي وقد سأله عن طلاق السكران؟
فقال: لا أقول في طلاقه شيئًا.
قيل له: فبيعه وشراؤه: فغير جائز.
ونقل أبو طالب: قال: سألت أحمد عن طلاق السكران؟
(١) رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٣ (١٢٣٠١).