قال ابن هانئ: وسئل عن رجل زوج أمته من عبده، ثم بدا له وأراد أن يأخذها؟
قال: ليس له ذلك.
"مسائل ابن هانئ" (١٠٦٦)
قال حرب: سمعت إسحاق يقول: إذا أذن لعبده في التزويج، فالطلاق بيد العبد.
"مسائل حرب" ص ١٢٧
قال عبد اللَّه: قال أبي: العبد إذا طلق فقد طلق "لأنه يملكه، وليس طلاق السيد بشيء، فإن أكرهه حتى يعذبه، ليس بشيء.
"مسائل عبد اللَّه" (١٢١٣)، (١٣٤٩)
نقل حنبل عنه: إن تزوج عبد بلا إذن فطلق سيده، جاز طلاقه وفرق بينهما.
ونقل مهنا عنه: إن طفق العبد بأمر سيده أولًا لم يجز.
"زاد المعاد" ٥/ ١٥٧
قال في رواية محمد بن الحكم: العبد إذا كان نصفه حرًّا ونصفه عبدًا، يتزوج ويطلق ثلاث تطليقات.
"معونة أولي النهى" ٩/ ٤٠٠
٢٣٥٢ - طلاق أهل الشرك
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في نصراني طلق امرأته ثلاثًا قال: إذا قامت البينة يُفرق بينهما الوالي.
قال أحمد رحمه اللَّه تعالى: إذا ارتفعوا إلينا حكمنا بحكم الإسلام.