قال: سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، مرسل.
قلت: من ذكره عن ابن أبي عروبة؟
قال: غير واحد، يزيد بن هارون عن ابن أبي عروبة عن قتادة مرسل (١).
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨٩ (٥٦٨ - ٥٦٩)
قال الخلال: أخبرني أحمد بن حمدويه قال: حدثني محمد بن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا أحمد بن أبي عبدة قال: سألت أحمد عن رجل طلق تطليقتين في الشرك؟
قال: طلاق أهل الشرك طلاق.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٨١ - ٢٨٢ (٥٧٩)
ثانيًا: المطلَّقة
٢٣٥٣ - ١ - قيام الزوجية حقيقة وحكمًا
قال إسحاق بن منصور: قلت: الطلاقُ قبل النكاح؟
قال: إن تزوج لم آمره أن يفارق.
قال أحمد: وإن كان يخافُ الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة، وإن كانت له امرأة.
قال إسحاق: هو كما قال.
قال إسحاق: كلما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاقُ وقَّت أو لم يوقَّت.
"مسائل الكوسج" (٩٩٤)
(١) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ١٨٤ (١٩٠٩٢) من طريق وكيع عن ابن أبي عروبة به ورواه عبد الرزاق ٧/ ١٨١ (١٢٦٨٩) من طريق معمر عن قتادة به.