والعتق فيما لا يملك؟
قال أبي: لا أجترئ عليه. قال: كأنه شيء جعله للَّه، وقد فرق قوم بين الطلاق والعتق.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٣)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل حلف أنه متى تزوج فلانة فهي طالق ثلاثًا؟
قال: إن تزوج فلا آمره أن يفارق.
قلت لأبي: فإن قال: إلى ثلاثين سنة؟
قال: لا آمره أن يفارق.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٣)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟
قال أبي: وقَّت أو لم يوقَّت عندي واحد، لا آمره أن يفارق.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٥)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَلَا عِتْقَ له فِيمَا لَا يَمْلِكُ، وَلَا طَلَاقَ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ" (١).
"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٦)
(١) رواه الإما أحمد ٢/ ١٩٠ وأبو داود (٢١٩٠)، والترمذي (١١٨١) والنسائي ٧/ ١٢ وابن ماجه (٢٠٤٧)، وصححه الحاكم ٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥.
قال الترمذي: حديث عبد اللَّه بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وصححه الألباني في "الإرواء" (١٧٥١)، وقد تقدم آنفًا، وللحديث شواهد ذكرها ابن حجر في "التلخيص" ٣/ ٢١٠ - ٣١٢. فلينظر.