Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3849
Jumlah yang dimuat : 5274

٢٣٧٢ - من علق الطلاق على أمر قد وقع

نقل مهنا عنه في رجل قال لامرأته: إن وهبت كذا فأنت طالق. فإذا هي قد وهبته.

قال: أخاف أن يكون قد حنث.

"المغني" ١٠/ ٤٨٤

٢٣٧٣ - ثانيًا: تعليق قسمي

قال إسحاق بن منصور: قلت: من قال: إذا بدأ بالطلاق وقع وإن برَّ.

قال: هذا شريح يقوله، وليس ذا بشيء.

قال إسحاق: صدق وأجاد.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٣)

قال إسحاق بن منصور: رجلٌ حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا فهي طالقٌ، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم تزوجها رجلٌ آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول: ليس بشيءٍ سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره.

قال أحمد: لا، الحنث عليه.

قال إسحاق: أجاد، خشيت أن يسهو، أبو عبيد قال بذلك القول.

"مسائل الكوسج" (١٢٤٨)

قال إسحاق بن منصور قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملكُ الرجعة فإن الحنث عليه كما هو، وإن سمى ثلاثًا انهدم ذلك.

قال أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقطُ الحنث بأن يحنث، ما لم يحنث فإنَّ الحنث عليه قائم.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?