٢٣٧٢ - من علق الطلاق على أمر قد وقع
نقل مهنا عنه في رجل قال لامرأته: إن وهبت كذا فأنت طالق. فإذا هي قد وهبته.
قال: أخاف أن يكون قد حنث.
"المغني" ١٠/ ٤٨٤
٢٣٧٣ - ثانيًا: تعليق قسمي
قال إسحاق بن منصور: قلت: من قال: إذا بدأ بالطلاق وقع وإن برَّ.
قال: هذا شريح يقوله، وليس ذا بشيء.
قال إسحاق: صدق وأجاد.
"مسائل الكوسج" (١٢٤٣)
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا فهي طالقٌ، فطلَّقها ثلاثًا قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم تزوجها رجلٌ آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول: ليس بشيءٍ سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره.
قال أحمد: لا، الحنث عليه.
قال إسحاق: أجاد، خشيت أن يسهو، أبو عبيد قال بذلك القول.
"مسائل الكوسج" (١٢٤٨)
قال إسحاق بن منصور قلت: قال سفيان: وإن كان شيء يملكُ الرجعة فإن الحنث عليه كما هو، وإن سمى ثلاثًا انهدم ذلك.
قال أحمد: ثلاث وواحد واحد، إنما يسقطُ الحنث بأن يحنث، ما لم يحنث فإنَّ الحنث عليه قائم.