Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3860
Jumlah yang dimuat : 5274

قال حرب: سألت أحمدَ عن الاستثناء في الطلاق، وكيف هو؟

قال: لا أقول في هذا شيئًا.

وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق. قال: لا أقول فيه شيئًا في الطلاق والعتاق، وأخاف أن نلزمه الطلاق.

قلتُ: فإن قَدَّم الاستثناء، فقال: أنت إن شاء اللَّه طالق؟

قال: هو واحد.

وقال: وسئل إسحاق عن رجل، قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه تعالى؟

قال: لا يقع الطلاق.

وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى عن الاستثناء في الطلاق؟

قال: جائز.

قلتُ: فالاستثناء في العتق؟

قال: جائز، وذكر ذلك عن أبي مجلز.

وسئل إسحاق مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق قبل وبعد؟

قال: إذا كان متصلًا بالطلاق جاز.

قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة غير واحدة، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة؟

قال: إرادته هو ما أراد من ذلك.

"مسائل حرب" ص ١٢٨

قال حرب: قال إسحاق: وكذلك يقولون (١): إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه.


(١) يعني: أهل المدينة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?