قال حرب: سألت أحمدَ عن الاستثناء في الطلاق، وكيف هو؟
قال: لا أقول في هذا شيئًا.
وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق. قال: لا أقول فيه شيئًا في الطلاق والعتاق، وأخاف أن نلزمه الطلاق.
قلتُ: فإن قَدَّم الاستثناء، فقال: أنت إن شاء اللَّه طالق؟
قال: هو واحد.
وقال: وسئل إسحاق عن رجل، قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه تعالى؟
قال: لا يقع الطلاق.
وقال: وسألتُ إسْحاقَ مرةً أخرى عن الاستثناء في الطلاق؟
قال: جائز.
قلتُ: فالاستثناء في العتق؟
قال: جائز، وذكر ذلك عن أبي مجلز.
وسئل إسحاق مرة أخرى عن الاستثناء في الطلاق قبل وبعد؟
قال: إذا كان متصلًا بالطلاق جاز.
قال حرب: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق واحدة غير واحدة، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة؟
قال: إرادته هو ما أراد من ذلك.
"مسائل حرب" ص ١٢٨
قال حرب: قال إسحاق: وكذلك يقولون (١): إذا قال: أنت طالق إن شاء اللَّه.
(١) يعني: أهل المدينة.