قلت: وقد برئت من المهر؟
قال: نعم.
"مسائل حرب" ص ١٧٨
قال حرب: قِيل لأحمد: رجل قال لامرأته: أمرك بيدك؟
قال: القضاء ما قضت.
قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو واحدة فهو قولها؟
قال: نعم.
وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يجعل أمر امرأته بيدها.
قال: القضاء ما قضت.
قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا، أو قالت: قد طلقتك ثلاثًا.
قال: إذا قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا. فهذا طلاق، وإذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا. فإن ابن عباس قال: خطأ؛ لأنه نواها. كأنه لا يراه شيئًا.
قلت لأبي عبد اللَّه تذهب إلى قول ابن عباس؟
قال: نعم. أرجو أن لا يكون طلاقًا إذا قالت: قد طلقتك ثلاثًا لزوجها.
"مسائل حرب" ص ٢٠٣
قال حرب: قِيل لأحمد: الرجل يقول لامرأته: اختاري.
قال: إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
قِيل هي واحدة بائنة.
قال: وأي شيء البائنة لا.
وقال: وسألت أحمد أيضًا عن رجل خيّر امرأته فاختارت نفسها.
قال: هي واحدة، وهو أحق بها، وقال: أَشْهِدْ شاهدين على رجعتها بغير مهر.