باب صفة المؤذن، وما ينبغي أن يتوافر فيه من الشروط
٣١٣ - أذان الأعمى
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المؤذن الأعمى أو الإمام؟
قال: أما الإمام، أفليس النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استخلف ابن أمِّ مكتوم؟ (١)؟ ! والمؤذن؛ إذا كان في المدينة تتبع الناس في الأذان إلَّا أن يكون في قرية وحده. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٦٥)
قال صالح: وسألت أبي عن الأعمى يؤذن؟
فقال: إذا عرف الوقت أذَّن، أو يُؤذن بأذان غيره، فإن كان في قرية لا يعرف الوقت فلا.
"مسائل صالح" (٤٥)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: المؤذنُ يكونُ أعمى؟
قال: إذا كان له من يعرفه الوقت.
"مسائل أبي داود" (١٩٢)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: روي عن الحسن: كره أذان الأعمى.
قال أبي: الأذان عندي أشد من الإقامة من أجل أنه لا يعرف المواقيت.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٠٤)
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٣٢، وأبو داود (٥٩٥، ٢٩٣١) من حديث أنس، وقال الألباني: إسناد حسن صحيح. "صحيح أبي داود" (٦٠٨).