فكانت تقول: أما آن لك أن تفيء (١).
"مسائل صالح" (٥٩٥)، وذكرها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١٣٣٦)
قال صالح: قول ابن عباس في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر، إن ابن عباس قال: لا تحسبوها قد انقضى أجلها، تزوج من شاء. وفي قول ابن عباس: قد انقضت عدتها في الأربعة أشهر (٢)، فيوافقه أحد على هذا؟
قال: لا، إلا أن يكون جابر بن زيد، وهو كان يرويه عنه، وأصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خالفوه، منهم ابن مسعود، والناس خالفوه.
فالذين قالوا: يوقفوه؟
قال: أولئك الذين لا يعدون ذا شيئًا، ويذهبون إلى الوقف.
قلت لأبي: أليس ترى أنت أن توقفه؟
قال: بلى، هو أصح في المعنى.
"مسائل صالح" (١٠٧٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن محمدٍ يقولُ: الإيلاءُ يوقفُ.
"مسائل أبي داود" (١١٥٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عمن قال لامرأته: إن وطئتك سنةً فأنت طالقٌ، فوطئها سنةً، تطلقُ؟
قال: لا، هي امرأتهُ أبدًا حتى يوقف.
"مسائل أبي داود" (١١٥٩)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٨ (١١٦٥٩).
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٤٥٤ - ٤٥٥ (١١٦٤١، ١١٦٤٤)، وسعيد ٢/ ٢٨ (١٨٩١، ١٨٩٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٣١، ١٣٢ (١٨٥٤١، ١٨٥٤٤)، والطبراني ٩/ ٣٢١ (٩٦٣٩)، والدارقطني ٤/ ٦٣، والبيهقي ٧/ ٣٦٩.