يقال له: إما أن تفيء، وإما أن تطلق.
"مسائل صالح" (٢٧)
قال ابن هانئ: سألته عن الإيلاء إذا قال الرجل لامرأته: واللَّه لا قربتك، فإذا مضت أربعة أشهر أوقف، قيل له: إما أن تفيء تجامع أو تطلق؟
قلت له: فإن لم يطلق، يطلق عليه السلطان؟
قال: لا يطلق عليه السلطان، ولكن يطلب إليه في الفيء فإن لم يفئ يوقف.
"مسائل ابن هانئ" (١١٢٢)
قال حرب: قلت لأحمد: المولي يوقف فلم يفئ ولم يطلق؟
قال: يطلق السلطان عنه، لا يترك.
"مسائل حرب" ص ٢٦٠
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا حجاج قال: حدثنا شريك، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير قال: كان بين رجل من الأنصار وبين امرأته قول، فحلف أن لا يمسها، فأتى بها عمر بن الخطاب ليصلح بينهما، فأبيا أن يصطلحا فقال: إذا أبيتما أن تصطلحا فإذا مضت أربعة أشهر فطلقها إن لم تمسها.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٤٠)
نقل أبو طالب وحبيش: تطلق عليه.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١٧٠