كتاب الظهار
باب ما جاء في أركان الظهار وشروط صحته
أولًا: الصيغة
٢٤١٢ - الظهار من كل ذي محرم
قال إسحاق بن منصور: قلت: الظهارُ من كل ذي محرمٍ؟
قال: نعم. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٠٠٣)
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الظهارُ من ذات المحرم من النسب والرضاعة؟
قال: لا أعرف الرضاعة. وجبن عنها.
قال إسحاق: الرضاعُ والنسبُ واحدٌ.
"مسائل الكوسج" (١٠٨٧)
قال صالح: وسألته عن رجل يقول لامرأته أنت عليّ كظهر أختي، وكظهر امرأة أجنبية؟
قال: إن ظاهر بذات محرم منه فهو ظهار.
"مسائل صالح" (٢٥٨)
قال حرب: سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟
قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار.