قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطلق امرأته طلاقًا، ثم يقذفها؟
قال: إن كان طلاقًا يملك الرجعة، لاعنها، وإن كان طلاقًا بائنًا جلد الحد.
قلت: فأربعة شهدوا على امرأة بالزنا، أحدهم زوجها؟
قال: يلاعن الزوج ويضرب الثلاثة، لأن الزوج يلاعن.
"مسائل ابن هانئ" (١١٥٢)
قال حرب: سمعت أحمد يقول في اليهودية والنصرانية تكون تحت المسلم فيقذفها؟
قال: يلاعنها.
قِيل: فبين الحر والأمة؟
قال: نعم.
قال أحمد: وإن أكذب نفسه ألحق به الولد، ولا يجتمعان أبدًا على حال، وفي ضربه اختلاف.
وقال: وسمعت أحمد أيضًا يقول: الرجل المسلم يلاعن اليهودية والنصرانية.
قلت لأحمد: فيهودي قذف يهودية يتلاعنان؟
قال: إذا ارتفعا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلمين، ثم قال أحمد: ليس لهذا وجه، لأنه ليس عدل واللعان إنما هو الشهادة، وهو ليس بعدل، فتجوز شهادته. كأنه لم ير بينهما لعانًا.
"مسائل حرب" ص ٢٧
قال حرب: سمعت أحمد يقول: إذا قذف الرجل امرأته، ثم طلقها ثلاثًا، فإنه يلاعن، وإذا طلق ثلاثًا، ثم قذف مكانه فإنه لا يلاعن؛ لأنها ليست امرأته.